أبو الطيب طبيب جديد
عدد الرسائل : 65 العمر : 29 بلد الاقامة : العراق_الانبار_حديثه المهتة : طالب الهوايات : رياضه تاريخ التسجيل : 05/12/2007
| موضوع: حكم من سب الصحابة في المذاهب الأربعة ( دراسة فقهية مقارنة ) السبت مارس 22, 2008 4:38 pm | |
| حكم من سب الصحابة في المذاهب الأربعة ( دراسة فقهية مقارنة ) عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد : فصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم - هم خير من وطئ الثرى بعد الأنبياء وهم نقلة الدين ونصاروه وناشروه فجزاهم الله عن أمة محمد خيرا وجمعنا بهم في جنات النعيم مع سيدنا محمد والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء والصالحين وهذا مقال في حكم من خذله الله فسبهم رضوان الله عليهم , وفيه ثلاثة مباحث : الأول في حكم من سب الصحابة بغير التكفير , والثاني في حكم من سب الصحابة بالتكفير , والثالث في حكم من سب أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها
المبحث الأول حكم من سب الصحابة بغير التكفير ولذلك حالتان : الأولى حكم سب جميع الصحابة , والثانية حكم سب بعض الصحابة
الحالة الأولى : سب جميع الصحابة بغير التكفير : وهذا لا شك أنه كفر لأنه تكذيب للآيات والأحاديث التي مدحتهم ولأنههم نقلة الدين في الطعن فيهم طعن في الدين , قال التقي السبكي في فتاويه 2/575 : ( وينبني على هذا البحث سب بعض الصحابة فإن سب الجميع لا شك أنه كفر ) اه وفي كلام بعض المالكية أن ذلك ليس بكفر , قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير 4/312 : ( قوله ( أو سب صحابيا ) قال عج : أي جنسه فيشمل سب الكل ... ) اه وفي بلغة السالك للصاوي 4/231 : ( أو سب صحابيّاً ) قال الأجهوري أي جنسه أي فيشمل سب الكل ... ) اه
الحالة الثانية : سب بعض الصحابة بغير التكفير : ولذلك جهتان : الجهة الأولى : سب بعضهم لكونهم صحابة : وهذا لا شك في كفره أيضا قال التقي السبكي في فتاويه 2/575 : ( وهكذا إذا سب واحدا من الصحابة حيث هو صحابي لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة ففيه تعرض إلى النبي فلا شك في كفر الساب , وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي وبغضهم كفر فإن بغض الصحابة بجملتهم لا شك أنه كفر ) اه وقال أيضا [ فتاوى السبكي 2/ 575 ]: ( ولا شك أنه لو أبغض واحدا منهما [ أي أبو بكر وعمر ] لأجل صحبته فهو كفر بل من دونهما في الصحبة إذا أبغضه لصحبته كان كافرا قطعا ) اه والجهة الثانية : سب بعضهم لأمر غير الصحبة : وهنا وقع الخلاف فمن أهل العلم من حكم على ذلك بالكفر منهم من لم يحكم على ذلك بالكفر بل بالفسق فقط وعلى هذا جمهور أهل العلم , وقد وقع الخلاف في ذلك في كل مذهب من المذاهب الأربعة , وهذا بعض أقوالهم من المذاهب الأربعة :
المذهب الحنفي - الصحيح عند الحنفية أن ذلك فسق وليس بكفر - ومن الحنفية من يرى أن ذلك كفر - ومنهم من يرى أن ذلك كفر في المستحل أو المستخف أو المتدين بذلك دون غيرهم وهذه بعض أقوال الحنفية : في حاشية ابن عابدين 5/11 : ( وأنت خبير بأن الصحيح في المعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدعة أنه لا يحكم بكفرهم وإن سبوا الصحابة أو استحلوا قتلنا بشبهة دليل كالخوارج الذين استحلوا قتل الصحابة ... وبه ظهر مراد البحر : غير الكافر منهم , ولذا شبهه بالكافر وبه سقط اعتراض النهر بأن الرافضي الساب للشيخين داخل في الكافر وكذا ما أجاب به بعضهم من أن مراد البحر المفضل لا الساب فافهم ) اه وفي حاشية ابن عابدين 7/162 : قوله ( من سب الصحابة ) لأنه لو سب واحدا من الناس لا تقبل شهادته فهذا أولى قهستاني , والحاصل أن الحكم بالكفر على ساب الشيخين أو غيرهما من الصحابة مطلقا قول ضعيف لا ينبغي الإفتاء به ولا التعويل عليه كما حققه سيدي الوالد رحمه الله تعالى في كتابه تنبيه الولاة والحكام فراجعه وقال فيه أيضا : وأما قتل العلماء والأولياء وسبهم فليس بكفر إلا إذا كان على وجه الاستحلال أو الاستخفاف فقاتل عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما لم يقل بكفره أحد من العلماء إلا الخوارج في الأول والروافض في الثاني ... وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة ... فإذا سب أحدا منهم فينظر فإن كان معه قرائن حالية على ما تقدم من الكفريات فكافر وإلا ففاسق ) اه وفي حاشية ابن عابدين 4/236 : ( مطلب مهم في حكم سب الشيخين : نقل في البزازية عن الخلاصة : أن الرافضي إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر وإن كان يفضل عليا عليهما فهو مبتدع اه وهذا لا يستلزم عدم قبول التوبة على أن الحكم عليه بالكفر مشكل لما في الاختيار اتفق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم وسب أحد من الصحابة وبغضه لا يكون كفرا لكن يضلل الخ ... ومما يزيد ذلك وضوحا ما صرحوا به في كتبهم متونا وشروحا من قولهم ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية وقال ابن ملك في شرح الجمع : وترد شهادة من يظهر سب السلف لأنه يكون ظاهر الفسق وتقبل من أهل الأهواء الجبر والقدر والرفض والخوارج والتشبيه والتعطيل اه وقال الزيلعي : أو يظهر سب السلف يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة مروءته ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة بخلاف ما لو كان يخفي السب اه ولم يعلل أحد لعدم قبول شهادتهم بالكفر كما ترى نعم استثنوا الخطابية لأنهم يرون شهادة الزور لأشياعهم أو للحالف وكذا نص المحدثون على قبول رواية أهل الأهواء فهذا فيمن يسب عامة الصحابة ويكفرهم بناء على تأويل له فاسد فعلم أن ما ذكره في الخلاصة من أنه كافر قول ضعيف مخالف للمتون والشروح بل هو مخالف لإجماع الفقهاء كما سمعت وقد ألف العلامة منلا علي القاري رسالة في الرد على الخلاصة وبهذا تعلم قطعا أن ما عزى إلى الجوهرة من الكفر مع عدم قبول التوبة على فرض وجوده في الجوهرة باطل لا أصل له ولا يجوز العمل به وقد مر أنه إذا كان في المسألة خلاف ولو رواية ضعيفة فعلى المفتي أن يميل إلى عدم التكفير فكيف يميل هنا إلى التكفير المخالف للإجماع فضلا عن ميله إلى قتله وإن تاب وقد مر أيضا أن المذهب قبول توبة ساب الرسول فكيف ساب الشيخين ) اه وفي غمز عيون البصائر لابن نجيم 1/291 : ( وفي السراج أيضا : إن سب الصحابة كبيرة , ونظر فيه بعض الفضلاء بأنه يشعر بأنه ليس بكفر مع أنه كفر انتهى وفيه أن الكبيرة لا تنافي الكفر بل تجامعه كما في الإشراك بالله فمن أين جاء الإشعار غاية الأمر أنه ساكت عن ذلك , على أنه ذكر في الاختيار في فصل الخوارج والبغاة إن سب أحدا من الصحابة وبغضه لا يكون كفرا لكن يضلل فإن عليا رضي الله عنه لم يكفر شاتمه حتى لم يقتله ) اه وفي فتاوى السبكي 2/576 : ( وقد رأيت في الفتاوى البديعية من كتب الحنفية : قسم الرافضة إلى كفار وغيرهم وذكر الخلاف في بعض طوائفهم وفيمن أنكر إمامة أبي بكر وعمر أن الصحيح أنه يكفر ولا شك أن إنكار الإمامة دون السب ورأيت في المحيط من كتب الحنفية : عن محمد : لا تجوز الصلاة خلف الرافضة ثم قال لأنهم أنكروا خلافة أبي بكر وقد أجمعت الصحابة على خلافته وفي الخلاصة من كتبهم في الأصل ثم قال : وإن أنكر خلافة الصديق فهو كافر وفي تتمة الفتاوى : والرافضي الغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر يعني لا تجوز الصلاة خلفه وفي الغاية للسروجي رحمه الله وفي المرغيناني : وتكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة ولا تجوز خلف الرافضي ثم قال : وحاصله إن كان هوى يكفر به لا تجوز وإلا تجوز وتكره وفي شرح المختار لابن بلدجي من الحنفية : وسب أحد من الصحابة وبغضه لا يكون كفرا لكن يضلل فإن عليا رضي الله عنه لم يكفر شاتمه حتى لم يقتله ... وفي الفتاوى البديعية من كتب الحنفية : من أنكر إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو كافر وقال بعضهم هو مبتدع والصحيح أنه كافر ) اه
المذهب المالكي - مذهب المالكية أن ذلك ليس بكفر بل فسق - وحكى ابن كثير رواية عن الإمام مالك في أن ذلك كفر ولم أقف في كتب المالكية على هذه الرواية وهذا بعض أقوال المالكية : قال الدردير في شرحه على خليل 4/312 وهو يعدد من لا يقتل : (( أو سب من لم يجمع على نبوته ) كالخضر ولقمان ومريم وخالد بن سنان الذي قيل فيه أنه نبي أهل الرس ( أو ) سب ( صحابيا )) اه قال الدسوقي في حاشيته عليه 4/312 : ( قوله ( أو سب صحابيا ) قال عج أي جنسه فيشمل سب الكل ... ) اه وفي بلغة السالك للصاوي 4/231 : ( أو سب صحابيّاً ) قال الأجهوري أي جنسه أي فيشمل سب الكل ... ) اه وفي فتاوى السبكي 2/579 : ( قال القاضي عياض في سب الصحابة : قد اختلف العلماء في هذا فمشهور مذهب مالك في هذا الاجتهاد والأدب الموجع , قال مالك رحمه الله في من شتم النبي قتلك ومن سب أصحابه أدب ... وقال ابن حبيب : من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي قال سحنون : من كذب أحدا من أصحاب النبي عليا أو عثمان أو غيرهما يوجع ضربا ) اه وفي تفسير ابن كثير 1/487 : ( قلت : وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله ) اه
| |
|